الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء
وفيه مطلبان :
الأول في العدة
عدة الأمة في الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا . وأقل ما يقعان فيه ثلاثة
عشر يوما ولحظتان ، الثانية دلالة .
وهل حكم الفسخ للبيع حكم الطلاق ؟ الأقرب ذلك ، وكذا الفسخ للعيب . وإن
كانت من ذوات الحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما .
ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ، وفي الوفاة شهران وخمسة أيام ،
والحمل بأبعد الأجلين .
ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة ، وقيل : كالأمة ( 1 ) .
ولو أعتقت ثم طلقت فكالحرة ، ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة
الحرة . ولو كان بائنا أكملت عدة الأمة .
ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة حرة ،
ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة . ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق .
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أكملت عدة حرة .
ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها
في حياته اعتدت بثلاثة أقراء .
ولا اعتبار بحرية الزوج ورقيته في جميع ما تقدم .
والمعتق بعضها كالحرة . والمكاتبة المشروطة والتي لم تؤد كالأمة ، ولو أدت
في الأثناء فكالحرة .
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله كما صرح به في الإيضاح : ج 3 ص 359 ، وكشف اللثام : ج 2 ص 143 .
والظاهر أن المصنف استفاد من رواية زرارة . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب العدد ح 1
ج 15 ص 477 .