ولو طلق الحامل من زنا منه أو من غيره اعتدت بالأشهر ، لا بوضع الحمل .
ولو كان الحيض يأتيها اعتدت بالأقراء ، لأن حمل الزنا كالمعدوم .
الثاني : وضع ما يحكم بأنه حمل علما أو ظنا ، فلا عبرة بما يشك فيه ، وسواء
كان الحمل تاما أو غير تام ، حتى العلقة إذا علم أنها حمل ، ولا عبرة بالنطفة .
ولو وضعت أحد التوأمين بانت من الأول ، ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير ،
والأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع . وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر .
ولا تنقضي بانفصال بعض الولد ، فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها .
ولو خرجت منه قطعة كيده لم يحكم بالانقضاء حتى تضع الجميع .
ولو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي ناقصا كيد علم بقائها فالأولى الانقضاء .
ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو سنة على رأي ، ثم لا
يقبل دعواها ، وقيل : تسعة أشهر .
ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة وإن قصرت عن عدة
الطلاق كالمسترابة على إشكال . ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق .
ولو كان البائن مبهما ومات قبل التعيين اعتدت الحامل بأبعد أجلي الحمل
والوفاة وغيرها بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة والوفاة .
فروع
أ : لو أتت بولد لأقل من سنة ، فإن لم تنكح زوجا غيره لحق به ، وإن كانت
رجعية حسبت السنة من وقت الطلاق ، لا من وقت انقضاء العدة على إشكال .
ب : لو نكحت ثم أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين لحق بالثاني إن كان
النكاح صحيحا ، إذ لا سبيل إلى بطلان الصحيح ، وإن كان فاسدا أقرع ، ومدة
احتمال الثاني تحسب من الوطئ ، لا من العقد الفاسد ، وعدة النكاح الفاسد تبتدئ
بعد التفرق بانجلاء الشبهة ، لا بعد آخر وطئه على إشكال .
ج : لو وطئت للشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج
اعتدت بالوضع من الواطئ ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع .