في الأداء ، ولا في تحمل الإقرار بل في التحمل للإنشاء ( 1 ) .
ولا تقبل شهادة النساء وإن انضممن إلى الرجال .
ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع وإن كانا في الباطن فاسقين أو أحدهما ،
وحلت عليهما على إشكال . أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان ( 2 ) .
ولو كان أحدهما الزوج ففي صحة إيقاع الوكيل إشكال ، فإن قلنا به لم يثبت .
المقصد الثاني ( 3 ) في أقسام الطلاق
وهو إما واجب : كطلاق المولي والمظاهر ، فإنهما يجب عليهما إما الطلاق
أو الفئة ، وأيهما أوقعه كان واجبا .
وإما مندوب : كما في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق .
وإما مكروه : كما في حالة التئام الأخلاق .
وإما محظور : كطلاق الحائض ، والموطوءة في مدة الاستبراء .
وأيضا الطلاق إما بدعي أو شرعي ، فالأول طلاق الحائض والنفساء مع
الدخول والحضور ، وعدم الحمل ، والموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير
يائسة ولا صغيرة ولا حامل ، والطلاق ثلاثا ، والكل باطل إلا الأخير ، فإنه
يقع واحدة .
وأما الشرعي : فإما طلاق عدة أو سنة ، فالأول يشترط فيه الرجوع
في العدة والمواقعة .
وصورته أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجع في العدة ويواقع ، ثم يطلقها في
غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها في العدة ويطؤها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فتحرم
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " ولا في التحمل للإنشاء " ، وفي ( م ) : " في الأداء ، بل في التحمل للإنشاء " .
( 2 ) عبارة : " أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان " وردت في ( ش 132 ، ب ) متأخرة
في نهاية العبائر وقبل " المقصد الثاني " وقد أثبتناها هكذا متقدمة كما في المطبوع و ( م ) .
( 3 ) في ( م ) : " المطلب الثاني " .