لو قال : طلقة إلا طلقة .
ولو قال : أنت طالق غير طالق : فإن قصد الرجعة صحا معا ، فإن إنكار الطلاق
رجعة ، وإن قصد النقض لزم الطلاق .
ولو قال : زينب طالق ثم قال : أردت عمرة قبل إن كانتا زوجتين .
ولو قال : زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا على إشكال ينشأ من اشتراط
النطق بالصيغة . وكذا لو قال لأربع : أوقعت بينكن أربع طلقات .
ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أقبحه ، أو أحسنه وأقبحه ، أو مل
مكة ، أو مل الدنيا ، أو طويلا ، أو عريضا ، أو صغيرا وقع ولم تضر الضمائم .
الرابع : إضافة الطلاق إلى المحل ، فلو قال : يدك طالق ، أو رجلك ، أو رأسك ،
أو صدرك ، أو وجهك ، أو ثلثك ، أو نصفك ، أو أناملك طالق لم يقع .
الخامس : الإنشاء : فلو قصد الإخبار لم يقع ، ويصدق في قوله لو قصده .
الفصل الرابع : الإشهاد
وهو ركن في الطلاق ، ويشترط فيه سماع شاهدين ذكرين عدلين النطق
بالصيغة ، فلو طلق ولم يشهد ثم أشهد لم يقع وقت الإيقاع ، ووقع حين الإشهاد إن
قصد الإنشاء وأتى بلفظه ، وإلا فلا . ويكفي سماعهما وإن لم يأمرهما بالشهادة .
ولا تقبل شهادة الفاسق وإن تعدد ، ولا مع انضمامه إلى عدل .
ولو شهد فاسقان ثم تابا سمعت شهادتهما إن انضم إليهما في السماع عدلان ،
وإلا فلا . ولا بد من اجتماعهما حال التلفظ ، فلو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ
بحضور الآخر لم يقع .
ولو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضورهما معا وقع الثاني . ولو قصد في
الثاني الإخبار بطلا .
ولو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع .
ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل . ولا يشترط اجتماعهما