يشترط الانتقال - حينئذ - إلى قرء آخر .
ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فكالغائب .
الثاني : الاستبراء ، فلو طلق في طهر واقعها فيه لم يصح ، إلا أن تكون يائسة ،
أو لم تبلغ المحيض ، أو حاملا ، أو مسترابة وقد مضى لها ثلاثة أشهر لم تر دما
معتزلا لها . فإن طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين الوطئ لم يقع ، فإذا
حاضت بعد الوطئ صح طلاقها إذا طهرت .
الفصل الثالث : الصيغة
ويشترط فيها أمور :
الأول : التصريح ، وهو قوله : أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق .
ولو قال : أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة - على رأي - أو
طلقت فلانة - على رأي - لم يقع .
ولو قيل : طلقت فلانة ؟ فقال : نعم قيل ( 1 ) : يقع .
ولو قال : كل امرأة لي طالق وقع . وفي النداء إشكال .
ولا يقع بالكنايات جمع وإن نوى بها الطلاق : كقوله : أنت خلية ، أو برية ،
أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو بائن ، أو حرام ، أو بتة ، أو بتلة ،
أو اعتدي وإن نوى به ( 2 ) على رأي ، أو خيرها وقصد الطلاق فاختارت نفسها في
الحال على رأي .
ولا يقع إلا بالعربية مع القدرة ، ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ،
كالأخرس . وفي رواية : يلقي القناع عليها ( 3 ) . ولا بالكتابة وإن كان غائبا
على رأي .
ولو عجز عن النطق فكتب ونوى صح .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب الطلاق ج 2 ص 427 .
( 2 ) في متن جامع المقاصد زيادة " الطلاق " .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 299 انظر أحاديث الباب .