ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا .
وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها ، فإن امتنع حبسه .
ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة ، وأن يبيع عقاره
ومتاعه .
ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته ، بل ينفق عليه
من ماله .
وكذا لو صار قادرا على التكسب أمره الولي به ، وسقطت عن الأب نفقته ،
سواء الذكر والأنثى .
وتجب على القادر على التكسب النفقة ، كما تجب على الغني على إشكال .
المطلب الثاني : في ترتيب الأقارب في النفقة :
وفيه بحثان :
الأول : في ترتيب المنفقين .
إذا كان للمحتاج أب وأم موسران وجبت نفقته على الأب .
ولو فقد الأب فعلى الجد للأب ، فإن فقد أو كان فقيرا فعلى أب الجد ، وهكذا .
فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأم ولو لم تكن أو كانت فقيرة ، فعلى
أبيها وأمها وإن علوا الأقرب فالأقرب .
فإن تساووا اشتركوا في الإنفاق فعلى أبوي الأم النفقة بالسوية .
ولو كان معهما أم أب شاركتهم . أما لو كان أب الأب معهم ، فإن النفقة عليه
وإن علا .
ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية .
ولو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده .
ولو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن .
ولو كان له أب وجد موسران كانت نفقته على أبيه دون جده .
ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم فالنفقة على الأم دون الجدة .