والذكور والإناث في الأولاد يتشاركان بالسوية ، كما في الأبوين والأجداد .
الفصل الثالث في نفقة المماليك
وفيه مطلبان :
الأول : في نفقة الرقيق
تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق ، صغير أو كبير ، منتفع به وغيره ،
بقدر الكفاية ، سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى ، قنا أو مدبرا أو أم ولد ، في المأكول
والملبوس والمسكن .
ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده .
ويتخير في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه ، ذكرا كان أو أنثى .
فإن امتنع أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع .
فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والإنفاق منه أو على
البيع ، فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الإنفاق .
ولا تقدير للنفقة ، بل قدر الكفاية من طعام وأدام وكسوة ومسكن .
ولو جعل النفقة في كسبه ولم يكفه ، أجبر على الإتمام .
ولو ضرب عليه ضريبة يؤديها والفاضل له ورضي المملوك جاز . فإن كان
الفاضل قدر كفايته صرفه في النفقة ، وإلا أكمله .
ولا يجوز أن يضرب عليه ما يعجز عنه ، ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته ، إلا أن
يقوم بمؤونته .
ولو عجز عن الإنفاق على أم الولد أمرت بالتكسب ، فإن عجزت أنفق عليها
من بيت المال ، ولا يجب عتقها .
ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب . ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال .
ولو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما . وكذا لو اتهب
أو أوصى له بأبيه أو ابنه .
وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك والمداومة عليه وأما الأفعال