ولو كان جد الأب فالنفقة عليه دون الأم .
ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق إن كانوا ذكورا أو إناثا .
ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك ، إما بالسوية أو على نسبة الميراث ،
واختصاص الذكور .
ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال .
ولو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله ، أو بالقرض عليه بقدر
نصيبه .
ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت .
ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك ، واختصاص البنت بالنفقة .
البحث الثاني : في ترتيب المنفق عليهم .
ويبدأ المنفق بنفسه ، فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته ، فإن فضل
فللأبوين والأولاد ، فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد ، وهكذا إذا فضل عن
الأدنى ارتقى إلى الأبعد .
ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه . وكذا لو كان له أب وابن ،
أو أم وابن ، أو أبوان وابن ، أو ولدان ، أو أبوان وولدان .
ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم فالوجه القرعة .
فإن فضل من الغذاء شئ احتمل القرعة بين الجميع ، وبين من عدا الأول .
ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب ، فإن فضل عنهن شئ
صرف إليهم .
ولو كان أحد الأقارب أشد حاجة كالصغير مع الأب ، احتمل تقديم الصغير .
ويقدم الأقرب على الأبعد . فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب ، ثم الجد ، ثم
أب الجد ، ثم جد الجد .
ويتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم ، وولد الولد وإن نزل مع
الجد ، وإن علا يتشاركان .