وعلى المرأة نفقة أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا . ويستوي أولاد البنين
والبنات .
ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه ، ولا ولده الصغير .
ولو أنفقت الأم لإعسار الأب ثم أيسر لم يكن لها الرجوع .
ويشترط في المنفق اليسار ، وهو من فضل عن قوته شئ ، ويباع عبده
وعقاره فيه .
ويلزمه التكسب لنفقة نفسه وزوجته . وهل يجب لنفقة الأقارب ؟ إشكال .
وفي المنفق عليه الحاجة ، وهو الذي لا شئ له . والأقرب اشتراط عدم القدرة
على التكسب .
ولا يشترط نقصان الخلقة ولا الحكم ، بل تجب النفقة على الصحيح الكامل
في الأحكام ، العاجز عن التكسب .
ولا يشترط الموافقة في الدين ، بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس .
وتسقط نفقة المملوك عن قريبه ، بل تجب على مولاه . وكذا لا تجب على
المملوك نفقة قريبه ولا على مولاه .
ولا يجب إعفاف من تجب النفقة عليه وإن كان أبا ، ولا النفقة على زوجته ،
ولا النفقة على أولاد أبيه ، فإنهم إخوة . وتجب على أولاد ولده .
ولا قدر لها ، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ، وما
يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء وللتدثر ، يقظة ونوما .
ولا تجب نفقة الخادم إلا مع الزمانة ، ولا تقضى هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ،
ولا تستقر في الذمة .
أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه - لغيبته أو لمدافعته - فاستدان وجب
القضاء .
ولو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم لم يرجع عليه .
وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم - بأن أضافه إنسان - سقطت .
قواعد الأحكام — صفحة 114
مساهمون: العلامة الحلي
ص١١٤