فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين .
فإن ادعت الدفع هبة قدم قوله مع اليمين .
ولو ادعت الإذن في السفر فأنكره ، قدم قوله مع اليمين . وكذا لو أنكر التمكين .
أما لو أدعى النشوز ، قدم قولها مع اليمين .
ولو ثبت فادعت العود إلى الطاعة ، قدم قوله مع اليمين .
ولو ادعت أنها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة .
ولو ادعت البائن أنها حامل ، دفع إليها نفقة كل يوم في أوله . فإن ظهر الحمل
وإلا استعيدت .
وفي إلزامها بكفيل إشكال .
ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة وإن لاعنها إن جعلنا النفقة
للحمل .
ولو كان بنفي الولد ، فلا نفقة إلا أن يعترف به بعد اللعان .
ولو طلق الحامل رجعيا ، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع
اليمين ، ويحكم عليه بالبينونة ، ولها النفقة .
المطلب السادس في الإعسار :
لو عجز عن القوت بالفقر ، ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان ( 1 ) ، الأشهر
العدم .
ولو تعذر بالمنع مع الغنى ، فلا فسخ .
والقادر بالكسب كالقادر بالمال .
ولو قلنا بالفسخ مع العجز ، فهل يفسخ بالعجز عن الأدم ، أو الكسوة ،
أو المسكن ، أو نفقة الخادم ؟ إشكال .
ولا فسخ بالعجز عن المهر ، ولا عن النفقة الماضية ، فإنها دين مستقر وإن لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 223 ، ووسائل الشيعة : ب 1 من
أبواب النفقات ح 4 ج 15 ص 224 .