إشكال .
والمعتدة عن شبهة إن كانت في نكاح ، فلا نفقة لها على الزوج على إشكال .
وإن كانت خلية عن النكاح فلا نفقة لها على الواطئ ، إلا مع الحمل فتثبت لها
النفقة إن قلنا : إنها للحمل .
ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فإن ظهر فساده استرد .
ولو أخر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء ، إلا إذا قلنا ، إنه
للحمل ، فإنه يسقط بمضي الزمان .
وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان ، الأشهر أنه لا نفقة لها ( 1 ) ،
والأخرى ينفق من نصيب ولدها ( 2 ) .
ولا يجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة ، أو أمة وشرط مولاه الانفراد برق
الولد ، ولا على الحر في المولود الرقيق . وإن قلنا للحامل وجب عليهما .
المطلب الخامس في الاختلاف :
لو ادعى الإنفاق وأنكرته ، فإن كان غائبا فعليه البينة فإن فقدت حلفت وحكم
لها . وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال .
ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية ، فالغريم السيد ، إن صدق
الزوج سقطت ، وإلا حلف وطالب .
أما الحاضرة فالحق لها ، لأنها حق يتعلق بالنكاح فيرجع إليها ، كالإيلاء
والعنة .
ولو ادعت أنه أنفق نفقة المعسر فكذبها فالقول قولها كما في الأصل .
ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال .
وكذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة .
ولو دفع الوثني نفقة لمدة ، ثم أسلم وخرجت العدة استرجع من حين الإسلام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 1 و 2 ج 15 ص 234 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 236 .