على إشكال . وكذا الإشكال في الفراش .
أما آلة الطبخ والتنظيف ، فالواجب الإمتاع .
وأما الإسكان فلا يجب فيه التمليك ، بل الإمتاع ويجب بحسب حالها .
ولو كان من أهل البادية كفاه بيت شعر يناسب حالها .
ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه .
ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر .
المطلب الرابع في مسقطات النفقة :
وهي أربعة :
الأول : النشوز ، فإذا نشزت الزوجة ، سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها إلى أن
تعود إلى التمكين .
ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع في قبل أو دبر ، في أي
وقت كان ، وفي أي مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض ، أو شرعي
كالحيض . والخروج بغير إذنه في غير الواجب ، والامتناع من الزفاف لغير عذر .
ولو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة ، فإن كان معها وجبت النفقة . وإن لم
يكن معها ، فإن كان بغير إذنه فلا نفقة ، وإن كان بإذنه فالأقرب النفقة .
أما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة تجب قطعا وكذا الاعتكاف .
ولو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي ، احتمل سقوط
الجميع ، وما قابل زمان المنع . وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم .
الثاني : العبادات ، فلو صامت فرضا لم تسقط النفقة وإن منعها إن كان رمضان
أو قضاؤه وتضيق شعبان .
أما لو كان غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة ، فالأقرب أن له منعها إلى أن
يتضيق عليها .
ولو نذرت قبل حباله أو بعده بإذنه زمانا معينا ، فكرمضان . وإن كان بغير إذنه ،
أو كان مطلقا كان له المنع .