فإن طلقها قبل حضور المعين فالأقوى الوجوب وإن عادت إليه بعقد جديد .
ولو كان بعده ومنعها لم يجب القضاء .
ولو كان الصوم ندبا ، كان له منعها .
وكل موضع قلنا : إن له المنع لو صامت ، فالأقرب سقوط النفقة إن منعته
الوطء ، وإلا فلا .
وليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت ، ولا الحج الواجب في عامها .
الثالث : الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين ولو دخل ،
لأنه غير مشروع .
نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء إلى أن يموت أحدهما .
والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرها في الحال أو فيما بعده .
ولا يؤتمن الرجل في قوله : لا أطأها .
ولو أنكر التضرر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال .
الرابع : الاعتداد ، وتجب النفقة للمطلقة رجعيا ، إلا إذا حبلت من الشبهة
وتأخرت عدة الزوج وقلنا : لا رجعة له في الحال ، فلا تجب النفقة على إشكال .
ولو قلنا له الرجعة فلها النفقة .
وأما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا مع الحمل .
والفسخ كالطلاق إن حصل بردته .
وإن استند إلى اختيارها ، أو إلى عيبها قبل الدخول سقط جميع المهر ، إلا في
العنة والنفقة .
وبعده لا يسقط المهر ، بل النفقة إن كانت حائلا أو حاملا على إشكال ، إلا إذا
قلنا : النفقة للحمل .
وفراق اللعان كالبائن .
ولو أنفقت على الولد المنفي باللعان ثم كذب نفسه ، ففي رجوعها بالنفقة ( 1 )
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة : لها على الزوج .