وله إخراج سائر خدمها سوى الواحدة ، إذ ليس عليه سكناهن ، بل له منع
أبويها وأقاربها من الدخول إليها ، ومنعها من الخروج للزيارة .
ولو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم تجب إجابتها .
ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة ، ولا نفقة الخادم .
وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف ، فإن الواجب دفع الأعيان . ولو
تراضيا بالقيمة جاز .
وهل الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك ؟ إشكال ، أقربه الثاني .
فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها فتلفت في الأثناء ، لم يجب
البذل . وإن قلنا : إنه إمتاع وجب .
وكذا لو أتلفتها . لكن يجب عليها القيمة إن قلنا : إنه إمتاع .
ولو انقضت المدة والكسوة باقية استقر ملكها ، وكان لها المطالبة بغيرها لما
يستقبل . ولو قلنا بالإمتاع لم يجب .
وكذا لو لبست غيرها في المدة كان لها المطالبة بغيرها .
ولو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها لا بعدها .
ولو انقضت نصف المدة - سواء لبستها أو لا - ثم طلقها احتمل على التمليك
التشريك واختصاصها . وكذا لو ماتت .
ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته ، وكذا
لو استفضلت ، فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق . ولو نشزت ،
أو ماتت ، أو مات هو استرد الباقي .
ولها بيع ما يدفعه من الطعام والأدم . أما الكسوة ، فإن قلنا بالتمليك فكذلك ،
وإلا فلا .
ولو استأجر لها ثيابا لتلبسها ، فإن أوجبنا التمليك فلها الامتناع ، وإلا فلا .
ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة ، لم يكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته .
والقول قولها مع اليمين في عدم الإنفاق ، أو عدم المؤاكلة وإن كانت في منزله
قواعد الأحكام — صفحة 107
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٧