وليس للخصي النظر إلى المالكة ، ولا الأجنبية . ولا للأعمى سماع صوت
الأجنبية ولا للمرأة النظر إليه . وللصبي النظر إلى الأجنبية . والعضو المبان كالمتصل
على إشكال . واللمس في المحارم كالنظر .
( ه ) : الخطبة مستحبة : إما تعريضا : كرب راغب فيك ، أو حريص عليك ( 1 ) ، أو
إنك علي كريمة ، أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا . ولو ذكر النكاح أبهم
الخاطب : كرب راغب في نكاحك .
ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا ، إلا بالمعروف ( 2 ) ، كأن يقول : عندي جماع
يرضيك . وكذا إن أخرجه مخرج التعريض كأن يقول : رب جماع يرضيك ، لأنه من
الفحش .
وإما تصريحا : كأن يقول : إذا انقضت عدتك تزوجت بك .
وكلاهما حرام لذات البعل ، وللمعتدة الرجعية ، وللمحرمة أبدا : كالمطلقة تسعا
للعدة ، وكالملاعنة ، وكالمرضعة ، وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه . ويجوز
التعريض لهؤلاء من غيره في العدة والتصريح بعدها .
والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره . ويحرم التصريح منهما
في العدة ، ويجوز من غيره بعدها . والمعتدة بائنا كالمختلعة .
والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ، والتصريح من
الزوج خاصة ، والإجابة تابعة .
ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه ثم انقضت العدة لم يحرم
نكاحها . ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر ، إلا المسلم على الذمي
في الذمية . ولو عقد الغير صح .
( و ) : خص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأشياء في النكاح وغيره ، وهي : إيجاب السواك
هامش
( 1 ) " أو حريص عليك " ليست في ( ب ) ، وفي ( ش ) : " كرب راغب أو حريص أو إني
راغب فيك " .
( 2 ) كقوله تعالى في سورة البقرة : 235 : " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " .