الخراج ، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص ، والقطع بالسرقة أو
الجناية ( 1 ) ، والاستسعاء في الدين ، وعدم الختان في الكبير دون الصغير
والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم ( 2 ) المشتري بجلبه .
والثيوبة ليست عيبا ، ولا الصيام ، ولا الإحرام ، ولا الاعتداد ،
ولا التزويج ، ولا معرفة الغناء والنوح ، ولا العسر على إشكال ، ولا الكفر ،
ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية ، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما .
المطلب الثاني : في الأحكام
كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا
يثبت الخيار عند عدمه كاشتراط الإسلام ، أو البكارة ، أو الجعودة في
الشعر ، أو الزجج ( 3 ) في الحواجب ، أو معرفة الطبخ ، أو غيره من الصنائع ، أو
كونها ذات لبن ، أو كون الفهد صيودا .
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو
الجهل .
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير ، لكثرة طالب الكافرة من
المسلمين وغيرهم ، وعدم تكلفها العبادات ، وربما عجز عن البكر .
ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوم أو طحن الدابة قدرا معينا لم
يصح ، ولو شرطها حاملا صح ، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فإن كانت
أمة تخير ، وإن كانت دابة احتمل ذلك ، لإمكان إرادة حمل ما تخير تعجز عنه
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " والجناية " .
( 2 ) في ( أ ، ج ، ص ) : " مع عدم علم " .
( 3 ) زججت المرأة حاجبها بالمزج : دققته وطولته ، وقيل : أطالته بالأثمد . لسان العرب ( مادة : زجج ) .