تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ثم تأخذ خمس المال وذلك ثلاثمائة واثنا عشر ، فالق منه نصيب الأم - وهو مائة وأربعة وسبعون - فيبقى مائة وثمانية وثلاثون فهو التكملة الثانية . ثم أجمع ذلك كله - أعني الوصايا الثلاث - فيكون مجموعها خمسمائة وأربعة عشر ، فالق ذلك من الثلث وهو خمسمائة وعشرون ، فاعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث - وذلك اثنان - فيبقى أربعة ، فزدها على ثلثي المال - وذلك ألف وأربعون - فيصير ألفا وأربعة وأربعين . فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر ، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا ، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون ، وللأب مائة وأربعة وسبعون ، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون ، وللابنين أربعمائة وأربعة وستون . ( يد ) : لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة ، وبسط الباقي على تلك ( 1 ) النسبة ، فابسط الشئ على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء . مثلا : لو أوصى لزيد بثلث عبد ولآخر بربعه ولثالث بسدسه والفاضل بينهم على النسبة بسطت العبد اتساعا ، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر : للأول أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان ، الجميع تسعة . وكذا الفاضل ، فتبسط العبد ( 2 ) أتساعا : للأول منها أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان . ولو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستة وثلاثين : للأوائل سبعة وعشرون ،
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " على قدر تلك " . ( 2 ) " العبد " ليست في ( أ ، ش ) .