ثم تأخذ خمس المال وذلك ثلاثمائة واثنا عشر ، فالق منه نصيب الأم
- وهو مائة وأربعة وسبعون - فيبقى مائة وثمانية وثلاثون فهو التكملة الثانية .
ثم أجمع ذلك كله - أعني الوصايا الثلاث - فيكون مجموعها خمسمائة
وأربعة عشر ، فالق ذلك من الثلث وهو خمسمائة وعشرون ، فاعط من ذلك
ثلثه للموصى له الثالث - وذلك اثنان - فيبقى أربعة ، فزدها على ثلثي المال
- وذلك ألف وأربعون - فيصير ألفا وأربعة وأربعين .
فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر ، فيخرج من القسمة ثمانية
وخمسون كما خرج النصيب أولا ، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون ، وللأب
مائة وأربعة وسبعون ، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون ، وللابنين أربعمائة
وأربعة وستون .
( يد ) : لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة يخرج من الثلث
لجماعة ، وبسط الباقي على تلك ( 1 ) النسبة ، فابسط الشئ على أقل عدد
تحصل منه تلك الأجزاء . مثلا : لو أوصى لزيد بثلث عبد ولآخر بربعه
ولثالث بسدسه والفاضل بينهم على النسبة بسطت العبد اتساعا ، فإن
الأجزاء تخرج من اثني عشر : للأول أربعة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان ،
الجميع تسعة . وكذا الفاضل ، فتبسط العبد ( 2 ) أتساعا : للأول منها أربعة ،
وللثاني ثلاثة ، وللثالث اثنان .
ولو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق
التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستة وثلاثين : للأوائل سبعة وعشرون ،
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " على قدر تلك " .
( 2 ) " العبد " ليست في ( أ ، ش ) .