تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ثم تجعل التركة شيئا ، ثم تأخذ السدس - وهو سدس شئ - فتلقي منه نصيب إحدى البنتين وذلك سهمان ، فيبقى سدس شئ إلا نصيبين ، فهذا هو التكملة الأولى . ثم خذ خمس شئ فالق منه نصيب الأم - وهو ثلاثة أسهم - يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء ، فهذا هو التكملة الثانية . ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل . ثم أجمع ذلك كله فيكون خمس شئ وسدس شئ إلا نصيبا ، فالق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلا ثلث عشر شئ . فخذ ثلثه - وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شئ - فيبقى ثلثا نصيب إلا تسعي عشر شئ ، فزد ذلك على ثلثي المال - وهو ثلثا شئ - فيصير ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شئ وثلثي نصيب ، فهذا يعدل أنصباء الورثة وهي ثمانية عشر ، فالق ( 1 ) ثلثي نصيب بمثلها يبقى سبعة عشر وثلث نصيب يعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شئ . فاضرب جميع ما معك في المخرج - وهو تسعون - فتصير الأنصاب ألف نصيب وخمسمائة وستين ، والأشياء ثمانية وخمسين فاقلب وحول واجعل الشئ ألفا وخمسمائة وستين والنصيب ثمانية وخمسين . وامتحان ذلك : أنك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه - وهو مائتان واثنان وثلاثون - فهو له ، ثم تأخذ سدس المال وهو مائتان وستون ، فالق من ذلك نصيب بنت - وهو مائة وستة عشر - فيبقى مائة وأربعة وأربعون ، فهذا هو التكملة الأولى .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) زيادة " منه " .
قواعد الأحكام — صفحة 498 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة