تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
معنا أربعة ، نظمها إلى ثلاثة أرباع المال - وهو أحد وخمسون - يصير خمسة وخمسين ، يقسم على خمسة بنين ، لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب . ولو كان البنون ستة وأوصى لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب فيأخذ مالا ويعطي صاحب النصيب منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، ويعطي ربعه للثاني - وهو ربع مال إلا ربع نصيب - يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء البنين الستة ، فأجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب ، وزد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فكمل المال بأن تزيد عليه ثلثه وتزيد على الانصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء ، والنصيب واحد ، فاعط صاحب النصيب نصيبا ( 1 ) من المال يبقى ثمانية ، ربعه سهمان للثاني يبقى ستة ، لكل ابن سهم . أو نضرب ستة الانصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال - وهو أربعة يكون سبعة وعشرين ، ونجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة . وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل . ( يا ) : لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ولآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب فخذ مالا وانقص منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا ، أنقص منه خمسة للثاني - وهو خمس مال إلا خمس نصيب - يبقى أربعة أخماس النصيب تعدل أنصباء البنين وهي ثمانية ، أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الانصباء يصير
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " نصيبه " .