معنا أربعة ، نظمها إلى ثلاثة أرباع المال - وهو أحد وخمسون - يصير خمسة
وخمسين ، يقسم على خمسة بنين ، لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب
النصيب .
ولو كان البنون ستة وأوصى لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع ما يبقى
من المال بعد النصيب فيأخذ مالا ويعطي صاحب النصيب منه نصيبا ،
يبقى مال إلا نصيبا ، ويعطي ربعه للثاني - وهو ربع مال إلا ربع نصيب -
يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء البنين
الستة ، فأجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب ، وزد مثله على أنصباء البنين يكون
ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فكمل المال بأن
تزيد عليه ثلثه وتزيد على الانصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة
أنصباء ، والنصيب واحد ، فاعط صاحب النصيب نصيبا ( 1 ) من المال يبقى
ثمانية ، ربعه سهمان للثاني يبقى ستة ، لكل ابن سهم . أو نضرب ستة
الانصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال - وهو أربعة يكون سبعة
وعشرين ، ونجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة .
وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل .
( يا ) : لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ولآخر
بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب فخذ مالا وانقص منه نصيبا يبقى
مال إلا نصيبا ، أنقص منه خمسة للثاني - وهو خمس مال إلا خمس نصيب -
يبقى أربعة أخماس النصيب تعدل أنصباء البنين
وهي ثمانية ، أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الانصباء يصير
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " نصيبه " .