تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ولو قال : إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما فالوجه عندي الجواز ، ويحصل العول ، فينقسم الثلث على نسبة الإجازة ، فيجعل المال ثلاثة أسهم : الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة ، وسهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة ، نضرب ثلاثة في خمسة ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة وأربعين ، ستة للموصى له بالنصيب ، وتسعة للآخر ، ولكل ابن عشرة . ( ي ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع صح . ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في أربعة فصاعدا . وطريقه ( 1 ) : أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا نعطي واحدا لصاحب الثلث ( 2 ) من الربع ، يبقى سهمان ، نضمهما إلى ثلاثة أرباع المال - وهو تسعة وثلاثة أنصباء - فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء فندفع الانصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين ، يبقى أحد عشر للابنين الباقيين ، لكل واحد خمسة ونصف . فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة ونصف . فنقول من رأس : كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وقد ظهر أن النصيب المجهول ( 3 ) خمسة ونصف ، فالربع ثمانية ونصف ، فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر : للموصى له بالنصيب أحد عشر ، وهو مبسوط خمسة ونصف ، وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان ، يبقى
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وطريقته " . ( 2 ) في ( أ ) : " يعطي النصيب لصاحبه ، وواحدا لصاحب الثلث " وفي ( ش ) : " يعطي النصيب لصاحبه وواحدا لصاحب الثلث " ، وفي ( ج ) : " يعطي النصيب وواحدا لصاحب الثلث " . ( 3 ) " المجهول " ليس في سائر النسخ عدا ( ش ) والمطبوع .
قواعد الأحكام — صفحة 495 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة