ولو قال : إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما فالوجه عندي الجواز ،
ويحصل العول ، فينقسم الثلث على نسبة الإجازة ، فيجعل المال ثلاثة
أسهم : الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة ، وسهمان للورثة لا ينقسم
على ثلاثة ، نضرب ثلاثة في خمسة ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة وأربعين ،
ستة للموصى له بالنصيب ، وتسعة للآخر ، ولكل ابن عشرة .
( ي ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ولآخر بثلث ما يبقى
من الربع صح .
ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في أربعة فصاعدا .
وطريقه ( 1 ) : أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا نعطي واحدا
لصاحب الثلث ( 2 ) من الربع ، يبقى سهمان ، نضمهما إلى ثلاثة أرباع
المال - وهو تسعة وثلاثة أنصباء - فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء
فندفع الانصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين ، يبقى أحد عشر للابنين الباقيين ،
لكل واحد خمسة ونصف . فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة
ونصف .
فنقول من رأس : كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ،
وقد ظهر أن النصيب المجهول ( 3 ) خمسة ونصف ، فالربع ثمانية ونصف ،
فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر : للموصى له بالنصيب أحد عشر ، وهو
مبسوط خمسة ونصف ، وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان ، يبقى
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وطريقته " .
( 2 ) في ( أ ) : " يعطي النصيب لصاحبه ، وواحدا لصاحب الثلث " وفي ( ش ) : " يعطي النصيب لصاحبه
وواحدا لصاحب الثلث " ، وفي ( ج ) : " يعطي النصيب وواحدا لصاحب الثلث " .
( 3 ) " المجهول " ليس في سائر النسخ عدا ( ش ) والمطبوع .