وللآخر نصيب كامل ، فالمال يعدل نصيبين ونصفا ، فللمجيز واحد من
خمسة ، ولكل من الموصى لهما واحد ، وللآخر اثنان . ويضعف بأخذه أكثر
من الثلث .
ويحتمل من ستة ، لتجدد النقص بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي ،
فيكون للأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وسهم للمجيز وسهم
للثاني .
والحق : الأول ، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ، ولغير المجيز خمسة ،
وللثاني أربعة .
ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده - وهم ثلاثة - ولآخر بثلث ما
يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب فطريقه : أن تقدر جميع المال ثلاثة
أسهم ( 1 ) ونصيبا مجهولا ، والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، وسهم
للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان ( 2 ) على ثلاثة ، تضرب ثلاثة
في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له
بالنصيب ، بقي تسعة : ثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان ، فظهر
أن النصيب المجهول سهمان ، فالمسألة من أحد عشر : سهمان للموصى له
بالنصيب ، وثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان .
أو نقول : ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ،
ندفع ثلثه إلى الثاني - وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب - يبقى ثلثا مال إلا
ثلثي ( 3 ) نصيب يعدل ثلاثة أنصباء الورثة . فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال
هامش
( 1 ) " أسهم " لا توجد في ( ج ، ه ، ص ) .
( 2 ) في ( ب ) : " لا يستقيمان " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " إلا ثلث " .