تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
وللآخر نصيب كامل ، فالمال يعدل نصيبين ونصفا ، فللمجيز واحد من خمسة ، ولكل من الموصى لهما واحد ، وللآخر اثنان . ويضعف بأخذه أكثر من الثلث . ويحتمل من ستة ، لتجدد النقص بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي ، فيكون للأول الثلث سهمان ، ولغير المجيز سهمان ، وسهم للمجيز وسهم للثاني . والحق : الأول ، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ، ولغير المجيز خمسة ، وللثاني أربعة . ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده - وهم ثلاثة - ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب فطريقه : أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم ( 1 ) ونصيبا مجهولا ، والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، وسهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان ( 2 ) على ثلاثة ، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، بقي تسعة : ثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، فالمسألة من أحد عشر : سهمان للموصى له بالنصيب ، وثلاثة للموصى له بالثلث ، ولكل ابن سهمان . أو نقول : ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، ندفع ثلثه إلى الثاني - وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب - يبقى ثلثا مال إلا ثلثي ( 3 ) نصيب يعدل ثلاثة أنصباء الورثة . فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال
هامش
( 1 ) " أسهم " لا توجد في ( ج ، ه‍ ، ص ) . ( 2 ) في ( ب ) : " لا يستقيمان " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " إلا ثلث " .