تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
يعدل ثلاثة أنصباء ( 1 ) وثلثي نصيب ، فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا ، فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان . هذا مع إجازة الورثة . ولو لم يجز الورثة فالفريضة من تسعة ، لكل ابن سهمان ، وللموصى له بالنصيب سهمان ، وللآخر سهم ، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا ، وإلى الثاني تمام الثلث ، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء . فالثلث نصيب ونصف ، فالمال بعد البسط تسعة ، والنصيب سهمان . ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في أحد عشر ، ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين : للأول اثنان وستون ، وللثاني تسعة وأربعون ، وللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل من الآخرين ستة وستون . وعلى الثاني من أحد عشر ، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا ، ويأخذ الثاني من نصيب المجيز سهما ، يبقى اثنان ، فالنصيب اثنان ، ويضعف بما تقدم . وعلى الثالث : للأول تسعة من ستة وثلاثين ، وللثاني تمام الثلث ثلاثة ، ومن المجيز وله ستة ، ولكل من الآخرين ثمانية . ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين ، ولغير المجيز كذلك ، وللمجيز ثمانية عشر وللثاني خمسة عشر . وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وباقية وأربعة من المجيز للثاني ، وللمجيز ثمانية عشر ، ولكل من الباقين ( 2 ) اثنان وعشرون .
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " الورثة " . ( 2 ) في المطبوع : " الباقيين " .