يعدل ثلاثة أنصباء ( 1 ) وثلثي نصيب ، فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة
أنصباء ونصفا ، فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب
اثنان . هذا مع إجازة الورثة .
ولو لم يجز الورثة فالفريضة من تسعة ، لكل ابن سهمان ، وللموصى له
بالنصيب سهمان ، وللآخر سهم ، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا ، وإلى الثاني
تمام الثلث ، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء . فالثلث نصيب ونصف ،
فالمال بعد البسط تسعة ، والنصيب سهمان .
ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في أحد عشر ، ثم
ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين : للأول اثنان وستون ، وللثاني
تسعة وأربعون ، وللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل من الآخرين ستة وستون .
وعلى الثاني من أحد عشر ، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا ، ويأخذ
الثاني من نصيب المجيز سهما ، يبقى اثنان ، فالنصيب اثنان ، ويضعف بما
تقدم .
وعلى الثالث : للأول تسعة من ستة وثلاثين ، وللثاني تمام الثلث
ثلاثة ، ومن المجيز وله ستة ، ولكل من الآخرين ثمانية .
ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين ، ولغير
المجيز كذلك ، وللمجيز ثمانية عشر وللثاني خمسة عشر . وعلى المختار للأول
من الثلث ثمانية عشر وباقية وأربعة من المجيز للثاني ، وللمجيز ثمانية عشر ،
ولكل من الباقين ( 2 ) اثنان وعشرون .
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " الورثة " .
( 2 ) في المطبوع : " الباقيين " .