تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
تساوي ألفا ولثالث بخمسمائة ومنع من التقديم ورد الورثة فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به . ( ح ) : لو أوصى له بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم ولا رجوع فقد بينا : أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة ، فيحتمل - حينئذ - قسمة المال على ثلاثة عشر سهما : للموصى له بالنصف ستة ، وبالثلث أربعة ، وبالربع ثلاثة ، وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم ، وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم ، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم ، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان إليه ، وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما بسهم فيأخذانه ، فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا ، فيصح من ستة وثلاثين : لصاحب النصف سبعة عشر ، والثلث أحد عشر ، والربع ثمانية . ( ط ) : لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجازا فالفريضة من خمسة ، لأن للأول نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين . فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا ، فالمال يعدل خمسة : للأول سهم يبقى أربعة ، للثاني نصفها ، ولكل ابن سهم . ولو لم يجيزا بطلت الثانية وكان المال أثلاثا . ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة : فللمجيز الخمس ، ولأخيه الثلث ، يبقى سبعة : للأول أربعة ، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ، ومع عدمها خمسة . فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة ، وللثاني ثلاثة . ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز ، لأنه أقل الورثة سهاما ، فيصح من خمسة ، لأن للثاني نصف نصيب المجيز ، وللأول مثل نصفه أيضا ،