تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ ، فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة . ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شئ ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ ( 1 ) ، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية . ولو قال : لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ ، فلزيد عشرة وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا ، تسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر . ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر . المطلب الثاني : في ما عدا الاستثناء وهو سبعة : ( أ ) ( 2 ) : إذا عطف ب‍ " بل " : فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ، ولزمه الأمران . ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحدا والأكثر ،
هامش
( 1 ) قوله : " فإذا جبرت وقابلت . . . تعدل خمسة أسداس شئ " سقط من نسخة ( ج ) . ( 2 ) في المطبوع : " الأول " .
قواعد الأحكام — صفحة 432 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة