جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ ، فالشئ أربعة فلكل
منهما أربعة .
ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما
لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ ، فلزيد عشرة إلا خمسة
تعدل خمسة أسداس شئ ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة
وخمسة أسداس شئ ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة
أسداس شئ ( 1 ) ، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية .
ولو قال : لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف
ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ ، فلزيد عشرة
وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا ، تسقط السدس بمثله يبقى خمسة
تعدل خمسة أسداس شئ ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر .
ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه
من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر .
المطلب الثاني : في ما عدا الاستثناء
وهو سبعة : ( أ ) ( 2 ) : إذا عطف ب " بل " : فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل
إضرابه ، ولزمه الأمران . ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحدا والأكثر ،
هامش
( 1 ) قوله : " فإذا جبرت وقابلت . . . تعدل خمسة أسداس شئ " سقط من نسخة ( ج ) .
( 2 ) في المطبوع : " الأول " .