تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولو قال : له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير ، وضعيفا الجميع . ولو قال له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب ، والثاني المتفرع عليه ، وبطلان الأول خاصة ، فيعود الثاني إلى المستثنى منه ، لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم ، وصحتهما فيلزمه درهمان ، لأن ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار . والاستثناء من العين صحيح ، كقوله : هذه الدار لزيد إلا هذا البيت ، و : هذا الخاتم له إلا فصه . ولو قال : له هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين ، فلو ماتوا إلا واحدا فقال : هو المستثنى قبل . ولو قال : له علي عشرة إلا درهم - بالرفع - لزمه ( 1 ) العشرة . ولو قال : ماله عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار بدرهم ، ولو نصب لم يكن إقرارا بشئ . ولو قال : هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء . ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل : له عشرة ( 2 ) سوى درهم ، أوليس ، أو خلا ، أو عدا ، أو ما خلا ، أو ما عدا ، أو لا يكون ، أو غير درهم بالنصب . ولو رفع فهو وصف إن كان عارفا ، وإلا لزمه تسعة . ويشترط في الاستثناء كله الاتصال . ولو قال : لزيد ستة إلا نصف ما لبكر ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر ستة إلا نصف شئ ، فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ ، لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا
هامش
( 1 ) في ( د ) : " فله " . ( 2 ) في المطبوع : " له علي عشرة " .