ولو قال : له ألف إلا درهما : فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير
الألف ، وقيل : إذا بقي بعد الاستثناء شئ ، ولو لم يبق احتمل بطلان
التفسير أو الاستثناء ، وإلا فالجمع دراهم .
ولو قال : له ( 1 ) ألف درهم إلا ثوبا : فإن منعنا المنقطع وجبت
الألف ، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب ، فإن استوعب ( 2 ) بطل التفسير
فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال .
ولو قال : له ألف شيئا كلف تفسيرهما .
ولو قال : له ( 3 ) ثلاثة بطل الاستثناء ( 4 ) ، وكذا : له ( 5 )
درهم إلا درهما ( 6 ) .
ولو قال : له درهم ودرهم إلا درهما قيل ( 7 ) : إن حكم بعوده إلى
الأخيرة بطل ، وإلا صح ، وليس بمعتمد .
أما لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح ، والأقرب
صحة : له درهمان ودرهمان إلا درهمين ، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى
الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " له علي " .
( 2 ) في ( ب ) : " استوعبت " .
( 3 ) " له " ليست في ( ش ) .
( 4 ) العبارة " على الاحتمال . . . بطل الاستثناء " سقطت من ( ب ) .
( 5 ) في ( ج ) : " وكذا لو قال : له " .
( 6 ) في ( ج ) : " إلا درهمان " .
( 7 ) قاله الشيخ ( ره ) في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 10 ، وابن إدريس في السرائر : كتاب المتاجر
باب الإقرار ج 2 ص 501 .