تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ولو قال : له ألف إلا درهما : فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف ، وقيل : إذا بقي بعد الاستثناء شئ ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء ، وإلا فالجمع دراهم . ولو قال : له ( 1 ) ألف درهم إلا ثوبا : فإن منعنا المنقطع وجبت الألف ، وإلا طولب بذكر قيمة الثوب ، فإن استوعب ( 2 ) بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال . ولو قال : له ألف شيئا كلف تفسيرهما . ولو قال : له ( 3 ) ثلاثة بطل الاستثناء ( 4 ) ، وكذا : له ( 5 ) درهم إلا درهما ( 6 ) . ولو قال : له درهم ودرهم إلا درهما قيل ( 7 ) : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل ، وإلا صح ، وليس بمعتمد . أما لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح ، والأقرب صحة : له درهمان ودرهمان إلا درهمين ، لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " له علي " . ( 2 ) في ( ب ) : " استوعبت " . ( 3 ) " له " ليست في ( ش ) . ( 4 ) العبارة " على الاحتمال . . . بطل الاستثناء " سقطت من ( ب ) . ( 5 ) في ( ج ) : " وكذا لو قال : له " . ( 6 ) في ( ج ) : " إلا درهمان " . ( 7 ) قاله الشيخ ( ره ) في المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 10 ، وابن إدريس في السرائر : كتاب المتاجر باب الإقرار ج 2 ص 501 .
قواعد الأحكام — صفحة 430 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة