الفصل الثالث : في تعقيب الإقرار بما ينافيه
وفيه مطلبان :
الأول : في الاستثناء
وقواعده خمس :
( أ ) ( 1 ) : حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان ، فالاستثناء من
النفي إثبات ومن الإثبات نفي .
( ب ) : الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه ،
وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه ، وبدونه يرجع اللاحق إلى
السابق .
( ج ) : الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة .
( د ) : الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ، ومن غيره على الأقوى .
( ه ) : الاستثناء المستوعب باطل ، ويجوز إبقاء فرد واحد على
الأقوى ، فإذا قال : له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد . ولو قال :
له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة . ولو عد إلى الواحد فهو
إقرار بخمسة . والضابط : إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما ،
فالمقر به الباقي .
ولو قال : له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا فهو إقرار بسبعة . ولو
قال : له ( 2 ) عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه ستة .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " كتابة ، بالحروف ، وكذا ما بعده .
( 2 ) في ( أ ، ش ) : " له علي " .