تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الفصل الثالث : في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان : الأول : في الاستثناء وقواعده خمس : ( أ ) ( 1 ) : حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان ، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي . ( ب ) : الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه ، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه ، وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق . ( ج ) : الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة . ( د ) : الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ، ومن غيره على الأقوى . ( ه‍ ) : الاستثناء المستوعب باطل ، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى ، فإذا قال : له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد . ولو قال : له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة . ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة . والضابط : إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما ، فالمقر به الباقي . ولو قال : له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا فهو إقرار بسبعة . ولو قال : له ( 2 ) عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه ستة .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " كتابة ، بالحروف ، وكذا ما بعده . ( 2 ) في ( أ ، ش ) : " له علي " .