ولو قال : لزيد في هذا المال ( 1 ) شركة قبل تفسيره بأقل من النصف .
( يا ) : لو قال : لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمر مائة ونصف ما لزيد
فلزيد شئ ، ولعمرو مائة ونصف شئ ، فلزيد مائة وخمسون وربع شئ
يعدل شيئا ، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ ،
فلكل مائتان . ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون ، لأن لزيد شيئا ،
ولعمرو مائة وثلث شئ ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل
شيئا ، فيسقط تسع شئ بمثله ، فمائة وثلث تعدل ثمانية أتساع ، فالشئ
مائة وخمسون .
ولو قال : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد
فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ ، فلزيد خمسة عشر وسدس شئ
يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر ( 2 ) يعدل خمسة أسداس شئ
فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد ، ولعمرو ستة عشر .
ولو قال : لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما
لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون .
ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر
وخمسان ، ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس .
* * *
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " في هذه الدار " .
( 2 ) في ( أ ) : خمسة .