تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ولو قال : لزيد في هذا المال ( 1 ) شركة قبل تفسيره بأقل من النصف . ( يا ) : لو قال : لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمر مائة ونصف ما لزيد فلزيد شئ ، ولعمرو مائة ونصف شئ ، فلزيد مائة وخمسون وربع شئ يعدل شيئا ، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ ، فلكل مائتان . ولو ذكر الثلث فلكل مائة وخمسون ، لأن لزيد شيئا ، ولعمرو مائة وثلث شئ ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل شيئا ، فيسقط تسع شئ بمثله ، فمائة وثلث تعدل ثمانية أتساع ، فالشئ مائة وخمسون . ولو قال : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ ، فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر ( 2 ) يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد ، ولعمرو ستة عشر . ولو قال : لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون . ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان ، ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس . * * *
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " في هذه الدار " . ( 2 ) في ( أ ) : خمسة .