( ط ) : لو قال : هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم البيان ( 1 ) ،
فإن عين قبل ، وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر ، فإن أقر للآخر غرم
للثاني ، إلا أن يصدقه الأول . وهل له إحلاف الأول ؟ إشكال ، وللثاني
إحلافه .
ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو وكذبهما زيد فلا غرم .
ولو قال : لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين ، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا
علمه ولو قال : لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر . ولو قال : لزيد
والحائط كذا فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد .
ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك - كالإرث والابتياع
صفقة في النصف دون اشتراك السبب - فهو لهما ، ولو لم يوجب الشركة لم
يشاركه الآخر ، فإن أقر بالجميع لأحدهما : فإن اعترف المقر له للآخر
سلم إليه النصف ، وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له .
( ي ) : لو قال : أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان ، فإن عين
قبل ، فإن أنكر زيد حلف المقر ، ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده ، أو
ينتزعه إلى أن يدعيه زيد .
ولو قال : لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما ( 2 ) ، فيطالب
بالتفسير .
ولو قال : إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم ، وطولب بالجواب عن
الثاني .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، د ) : " بالبيان " .
( 2 ) العبارات من قوله : " أو دينار فهو إقرار بأحدهما . . . " سقطت من نسخة ( د ) .