تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( ط ) : لو قال : هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم البيان ( 1 ) ، فإن عين قبل ، وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر ، فإن أقر للآخر غرم للثاني ، إلا أن يصدقه الأول . وهل له إحلاف الأول ؟ إشكال ، وللثاني إحلافه . ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو وكذبهما زيد فلا غرم . ولو قال : لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين ، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه ولو قال : لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر . ولو قال : لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد . ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك - كالإرث والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب - فهو لهما ، ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر ، فإن أقر بالجميع لأحدهما : فإن اعترف المقر له للآخر سلم إليه النصف ، وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له . ( ي ) : لو قال : أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان ، فإن عين قبل ، فإن أنكر زيد حلف المقر ، ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده ، أو ينتزعه إلى أن يدعيه زيد . ولو قال : لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما ( 2 ) ، فيطالب بالتفسير . ولو قال : إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم ، وطولب بالجواب عن الثاني .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، د ) : " بالبيان " . ( 2 ) العبارات من قوله : " أو دينار فهو إقرار بأحدهما . . . " سقطت من نسخة ( د ) .