پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينهما في عقد واحد جاز بأن يقول : ساقيتك على الشجر ، وزارعتك على الأرض ، أو : عاملتك عليهما بالنصف . ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأن الزرع يحتاج إلى السقي . ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع . وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم . * * *
قواعد الأحكام — صفحه 324 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة