ولو باع أمة واستثنى وطئها مدة مدة معلومة لم يصح .
الفصل الثاني : في ( 1 ) الثمار
وفيه مطلبان :
الأول : في أنواعها
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، ولا يجوز قبله
مطلقا على رأي ، ولا يشترط فيما بدا صلاحه - وهو : الحمرة أو الصفرة -
الضميمة ، ولا زيادة على العام ، ولا شرط القطع إجماعا . وهل يشترط
أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ( 2 ) ، أقربهما إلحاقه بالأول . ولو بيعت على
مالك الأصل أو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا يشترط إجماعا .
وأما ثمرة الشجرة : فيجوز بيعها مع الظهور ، وحده انعقاد الحب ،
ولا يشترط الزيادة على رأي ، ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على
رأي ، ولا فرق بين البارز كالمشمس ، والخفي كاللوز .
وأما الخضر : فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها ، لا قبله لقطة
ولقطات .
والزرع يجوز بيعه ، سواء انعقد السنبل فيه أو لا ، قائما وحصيدا ، منفردا
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة : بيع .
( 2 ) ممن قال بالاشتراط : ابن الجنيد كما نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة ص 376 س 6 ،
وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ص 356 ، والشيخ في المبسوط : ج 2 ص 113 ، والخلاف : ج 3
ص 85 م 140 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 380 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 250 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 2 ص 52 .
وذهب إلى عدم الاشتراط : المفيد في المقنعة : ب 9 في بيع الثمار ص 602 ، والشيخ في التهذيب :
ب 7 في بيع الثمار ج 7 ص 88 ذيل الحديث 18 ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 358 .