كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد : الأول
في الإجارة
وفيه فصول :
الأول : الماهية
وهي : عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله .
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف ،
فلا تنعقد إجارة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ، ولا المميز وإن أذن له الولي
على إشكال .
والإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول : كل لفظ يدل على الرضا .
ولا يكفي في الإيجاب : ملكتك ، إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا
- مثلا - بكذا .
ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع ، سواء نوى به الإجارة أو قال : بعتك
سكناها سنة ، لأنه موضوع لملك الأعيان ، وهو لازم من الطرفين .
ولا تبطل بالبيع ولا العذر إن أمكن الانتفاع ، ولا بموت أحدهما على
قواعد الأحكام — صفحة 281
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٨١