تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
للآخر صح ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط ، ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم . ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع ، ولا ترجيح بالالتقاط ، إذ اليد لا تؤثر في النسب ، وكذا لو أقاما بينة ، ويحكم للمختص بها . وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر . ولو انفردت دعوى البنوة حكم بها من غير بينة ، حرا كان المدعي للبنوة أو عبدا ، مسلما أو كافرا . ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دارنا ( 1 ) ، إلا مع بينة البنوة . والأقرب افتقار الأم إلى البينة ، أو التصديق بعد بلوغه . ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى مالكه ، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ، ويصدق في عدم التفريط مع اليمين ، ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها ، فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول ، فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع . ولو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه ، لأنه كالضالة الممتنعة ، وإن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف . وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل ، فلا يصح التقاط العبد - فإن أذن له ( 2 ) المولى صح وانتقل الحكم إليه - ، ولا المكاتب . ولا حكم لالتقاط الصبي والمجنون ، بل ينتزع من يدهما . ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ، ويصح لمثله . ولا الفاسق ، لأن الحضانة استئمان فلا يليق به .
هامش
( 1 ) أي : في دار الإسلام . ( 2 ) " له " ليست في ( أ ، ب ، ج ، ش ) .
قواعد الأحكام — صفحة 201 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة