پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 200

پدیدآورندگان:

ص۲۰۰
المقصد الثالث في اللقطة وفيه فصول : الأول : في اللقيط وفيه مطلبان : الأول : الملقوط : إما إنسان ، أو حيوان ، أو غيرها . ويسمى الأول : لقيطا وملقوطا ومنبوذا ، وهو : كل صبي ضائع لا كافل له وإن كان مميزا ، فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه ، ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول . والتقاطه واجب على الكفاية . ولا يجب الإشهاد . ولا يلتقط البالغ العاقل . ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق ، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي ، والقروي على البدوي ، والموسر على المعسر ، وظاهر العدالة على المستور نظر ، فإن تساويا أقرع أو شركا ( 1 ) في الحضانة . ولو ترك أحدهما
پاورقی
( 1 ) في ( أ ، ب ، ج ) : " أو يشتركا " .
قواعد الأحكام — صفحه 200 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة