التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر ، ولا يزاحم الديون والوصايا مع
التكذيب .
ولو استولدها المشتري لم يحتسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا ، ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر ، فلا يخرج ما أوصى له
المشتري به منه ، إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه فيعتق عليه ( 1 ) .
ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه ، ولو
اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر ، ولا تقبل شهادة العدل عليه .
ولو قال المالك : " بعتك السلعة بألف " فقال : بل رهنتها عندي بها
فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك
سلعته .
هامش
( 1 ) العبارات من قوله : " ولو نكل المقر له احتمل الضمان - إلى قوله - : لو دفع إليه فيعتق عليه " سقطت
من النسخة المعتمدة .