بالنكول مع تمكين المقر بإقراره ( 1 ) ، والمرتهن بنكوله ( 2 ) ، وغرامته للعبد بفكه
من الرهن عند الحلول ، فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل ،
وبالأزيد على إشكال ، فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاها
المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات ، وقبله يضمنها لما يتبع
به بعد العتق كالجناية .
وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به
وجب على المقر تخليصه به ، فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على
الأقوى ، بخلاف الميراث .
وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه ، وكذا لو أبرأه السيد .
ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه .
ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم
استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص .
ولو جنى على عبد المقر أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو مكاتبا خلص
منه بقدرها .
ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فأعتق ضمن له أجرة
المثل لكل خدمة مستوفاة .
ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة ، وما وصل إلى
مولاه من كسبه ، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام .
ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر
هامش
( 1 ) ( ه ) : " بإقراره له " .
( 2 ) في ( ص ) : " بنكوله له " .