ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على
كتاب وكيله فخرج مزورا أو قال ( 1 ) : أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء
قدم قول المرتهن مع اليمين ، وكذا لو قال : تعمدت الكذب إقامة لرسم
القبالة ، أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت
إليه ، وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض .
ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ
الأرش ، ولم يتعلق به حق ( 2 ) المرتهن ، ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش
وكان رهنا إلى قضاء الدين ، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع
لا يدعيه أحد .
ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين ( 3 ) .
ولو اعترف الراهن خاصة قدم المرتهن مع اليمين ، فإن بيع في الدين
فلا شئ للمقر له ، ولا يضمن الراهن ، ويحتمل الضمان مع تمكنه من
الفك لقضاء ثمنه في دينه .
ولو قال الراهن : أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل أن رهنت
حلف المرتهن على نفي العلم ، وغرم الراهن للمقر له للحيولة . ولو نكل
فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن - فيباع العبد في الجناية ، والفاضل رهن -
أو العبد فيعتق .
ولو نكل المقر له احتمل الضمان ، لاعترافه بالحيلولة ، وعدمه ، لتقصيره
هامش
( 1 ) " قال " ليس في النسخ عدا ( ب ، ج ) والمطبوع .
( 2 ) " حق " لا توجد في ( ب ، ج ، ص ) .
( 3 ) في ( أ ) : " مع تعين اليمين " .