يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون ( 1 ) موجبا قابلا ، وأن
يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ . وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر
قدر مؤنته .
ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه .
ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس إلا مع
الإذن ، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير .
ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل ،
ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف ، إلا أن يمنعها فيحرم .
وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن .
ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها ، ولو دفعت
إليه مالا لينتفع به كره له يشتري به جارية يطأها إلا مع الإذن .
الفصل الثاني : في الآداب
يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا ، والإقالة للمستقيل ،
وإعطاء الراجح ، وأخذ الناقص ، والتسوية ، وترك الربح للموعود بالإحسان
وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة ، والتسامح في البيع والشراء والقضاء
والاقتضاء ، والدعاء عند دخول السوق ، وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما
يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء .
ويكره : الدخول أولا إلى السوق ، ومدح البائع ، وذم المشتري ، وكتمان
العيب ، واليمين على البيع ، والسوم بين طلوع الفجر والشمس ، وتزيين
هامش
( 1 ) في " أ ، ب ، ج ، د ) والمطبوع : " ويكون " .