المقصد الثاني
في البيع
وأركانه ( 1 ) ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان .
وفيه فصول ( 2 ) :
الفصل الأول الصيغة
البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه
التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصح تملكه ، ولا مع خلوه
من العوض ، ولا مع جهالته ، ولا مع الإكراه .
ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن ، وهي : الإيجاب كقوله :
بعت وشريت وملكت ، والقبول وهو : اشتريت أو تملكت أو قبلت ( 3 ) .
ولا تكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات ، ولا الاستيجاب والإيجاب ، وهو :
أن يقول المشتري : بعني ، فيقول البائع : بعتك ، من غير أن يرد المشتري .
هامش
( 1 ) في ( ب ، د ) : " وفصوله " .
( 2 ) " وفيه فصول " ليست في ( أ ، ب ، ج ، د ) ، وفي متن إيضاح الفوائد : " المقصد الثاني في البيع ، وفيه
فصول ، الفصل الأول : الصيغة " .
( 3 ) في ( أ ) : " اشتريت أو شربت أو تملكت " .