الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي .
( ب ) : يحرم الاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذر غيره ، فلو
استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع .
وقيل ( 1 ) : أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ، ويجبر
على البيع لا التسعير ( 2 ) على رأي .
( ج ) : لو دفع إليه مالا ليفرقه ( 3 ) في قبيل وكان منهم ، فإن عين اقتصر
عليه ، فإن خالف ( 4 ) ضمن ، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن
يدفع إلى عياله إن كانوا منهم .
( د ) : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد
الحال ، ويكره انتهابه ، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم .
( ه ) : الولاية من قبل العادل مستحبة ، وقد تجب إن ألزم أو افتقر في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ، وتحرم من الجائر ( 5 ) ، إلا مع التمكن
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس
أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز - حينئذ - اعتماد ما يأمره إلا
هامش
( 1 ) القائل : هو الشيخ ( ره ) في النهاية : في الاحتكار والتلقي ج 2 ص 115 ، وابن حمزة في الوسيلة :
ص 260 .
( 2 ) في ( أ ) : " لا على التسعير " .
( 3 ) في ( د ) : " ليصرفه " .
( 4 ) في المطبوع و ( ب ، د ) : " خالفه " .
( 5 ) في المطبوع : " من قبل الجائر " .