القتل الظلم . ولو خاف ضررا ( 1 ) يسيرا بترك الولاية كره له ( 2 ) الولاية
حينئذ .
( و ) : جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت ، وتعاد على المالك إن
قبضها ، فإن جهلة تصدق بها عنه ، ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا .
والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم
الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ،
ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا .
( ز ) : إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه ، فإن جهلهم
أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي .
( ح ) : لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه ، ويجوز
للمطلق .
( ط ) : لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل ( 3 ) : جاز الأكل دون
الأخذ ، والمنع أحوط . ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ، ولا أخذ شئ منها ، ولو
أذن المالك مطلقا جاز .
( ي ) : يحل ثمن الكفن ، وماء تغسيل الميت ، وأجرة البدرقة .
( يا ) : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه ،
إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه . ولو كان
صغيرا أو مجنونا فالولاية له ، فله الاقتراض مع العسر واليسر . ويجوز له أن
هامش
( 1 ) في ( أ ، ش ) : " ولو خاف على نفسه ضررا " .
( 2 ) " له " ليست في ( أ ، ش ) .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : في المكاسب المباحة ج 2 ص 106 ، وفي تهذيب الأحكام : ب 7 في بيع
الثمار ذيل الحديث 392 ج 7 ص 92 .