بالعين المغصوبة ، أما لو اشتراه في الذمة جاز . ولو طاف أو سعى في الثوب
المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا .
والتطفيف حرام في الكيل والوزن .
ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل .
الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه : كتغسيل الموتى
وتكفينهم ودفنهم .
نعم ، لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه .
وتحرم الأجرة على الأذان ( 1 ) وعلى القضاء . ويجوز أخذ الرزق عليهما من
بيت المال .
ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك .
وتحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها .
خاتمة تشتمل على أحكام
( أ ) ( 2 ) : تلقي الركبان مكروه على رأي ، وهو : الخروج إلى الركب
القاصد إلى بلد للشراء منهم ، من غير شعور منهم بسعر البلد ، وينعقد ، ومع
الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم
والبيع عليهم ، ولا يكره لو وقع اتفاقا ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة .
وحده أربعة فراسخ ، فإن زاد لم يكن تلقيا .
والنجش حرام ، وهو : الزيادة من واطأه البائع ( 3 ) ، ومع الغبن
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " والإقامة " .
( 2 ) في المطبوع : " الأول " وكذا ما بعدها كتابة .
( 3 ) لقد أورد المحقق الكركي في جامع المقاصد على هذا التعريف قائلا : ( ليس هذا التعريف بجيد ، بل
التعريف الصحيح : أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بمواطأة البائع له على ذلك لإيقاع
غيره ، وهو غش وخداع ) . جامع المقاصد : في أقسام المتاجر 4 ص 39 .