المتاع ، والبيع في الظلمة ( 1 ) ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ،
والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المؤمن ،
وأن يتوكل حاضر لباد .
ونهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيع حبل الحبلة ( 2 ) ، وهو : البيع
بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة ( 3 ) ، وعن المجر ( 4 ) ، وهو : بيع ما في
الأرحام ، وعن بيع عسيب الفحل ( 5 ) ، وهو : نطفته ، وعن بيع الملاقيح ( 6 ) ،
وهي : ما في بطون الأمهات ، والمضامين ( 7 ) وهي : ما في أصلاب الفحول ،
وعن الملامسة ( 8 ) ، وهو : أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع ،
وعن المنابذة ( 9 ) ، وهو أن يقول : إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع
الحصاة ( 10 ) ، وهو أن يقول : إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا .
وقال : " لا يبع بعضكم على بعض " ( 11 ) ومعناه : أن لا يقول ( 12 ) الرجل
هامش
( 1 ) في ( ب ، ش ، ص ) والمطبوع : " المظلمة " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262 .
( 3 ) في المطبوع : " إلى نتاج الناقة " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 77 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266 .
( 11 ) لم نجده بهذا النص في كتب الحديث ، لكن في المبسوط : ج 2 ص 160 : أن النبي - صلى الله عليه
وآله - قال : " لا يبيع بعضكم على بيع " ، وكذا في السرائر : ج 2 ص 237 : أن النبي - صلى الله عليه
وآله - قال : " لا يبيع ببعضكم على بيع بعض " ، والظاهر هو الأصح .
وفي مستدرك الوسائل : ب 37 من أبواب التجارة ح 4 ج 13 ص 286 ، عن عوالي اللآلي : ج 1
ص 133 ح 22 : " لا يبيع أحدكم على بيع بعض " .
( 12 ) في ( أ ، ب ) : " أن يقول " .