المقصد الرابع
في ترك القتال
وفيه فصلان :
الأول : في الأمان
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه
وهي أربعة :
الأول : " العاقد " ، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية
وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه ( 1 ) عاما ( 2 ) ، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن
يذم أهلها ، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار .
ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا - : البلوغ والعقل والاختيار ، فلا يصح
من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره ( 3 ) ، ويصح من العبد والمرأة ( 4 )
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " أو من نصبه " .
( 2 ) في ( ج ) : " عاما أو خاصا " .
( 3 ) في ( ج ) : " ولا من المكره " .
( 4 ) في ( ب ) : " من المرأة والعبد " .