رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب ، وأن
لا يكون المقتول مثخنا ، بل يكون ( 1 ) قادرا على القتال ، وأن لا يكون القاتل
كافرا ولا مخذلا ( 2 ) ، وأن لا يكون القتل محرما ، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا
سلب .
ج : لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب ، بل يجتمعان ( 3 ) له ،
ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط .
د : لو تعدد القاتل فالسلب بينهما ، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب
له ، وإلا فللثاني .
ه : " النفل " هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط ،
مثل أن يقول : " من دلني على القلعة " ، أو " من قتل فلانا " ، أو " من يتولى
السرية " ، أو " من يحمل الراية " ، فله كذا .
وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية
أو كمين من المسلمين ، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره ، وجعل النبي عليه
السلام ( 4 ) في البدأة - وهي السرية التي تنفذ أولا - الربع ، وفي الرجعة الثلث
- وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى - ، ليس عاما .
و : يجوز جعل ( 5 ) النفل من سهمه ، ومن أصل الغنيمة ، ومن أربعة
الأخماس : ولو قال قبل لقاء العدو : " من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له " صح .
هامش
( 1 ) ليس في ( أ ) : " يكون " .
( 2 ) في المطبوع : " وأن لا يكون مخذلا " .
( 3 ) في ( ب ) : " بل يجمعان له " .
( 4 ) في ( أ ) : " صلى الله عليه وآله " .
( 5 ) في ( أ ) : " أن يجعل " .