ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا ،
بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون
مجهولة كعبد .
ح : لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ
أو دفع ( 1 ) القيمة جاز ، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم ، لأنه صلح منع
الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال .
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا ، أو بعده إن كان المجعول له
كافرا ، فالقيمة .
ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ، أو لم يكن ( 2 ) فيها جارية ، فلا شئ .
ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة ، فلا
شئ وإن أتم الدلالة ، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته .
ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة ( 3 ) فلا شئ عليهم ، إذ لم يجر
الشرط معهم .
ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة ، احتمل أجرة المثل والقيمة .
ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ، ففي وجوب تسليمها إشكال .
ط : لو جعل للمشرك فدية على ( 4 ) أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه
لا عوض للحر .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " على أخذها لو دفعت القيمة " .
( 2 ) في المطبوع و ( د ) : " أو لم تكن " .
( 3 ) في ( ج ) : " لما سمعوا كلام الدلالة " .
( 4 ) كذا في النسخة ، لكن في المطبوع والنسخ : " عن " وهو الصحيح .