ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين .
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير ( 1 ) عذر ، وإقامة الحدود فيها .
ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها ، فلو ارتجعت ( 2 ) فلا سبيل على
الأحرار ، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعدها
استعيدت ، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين .
والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال ، فلو مات قبله لم
يطالب الوارث وإن كان قد حل .
ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط .
المطلب الثالث : في اللواحق
أ : " السلب " المستحق للقاتل كلما يدا ( 3 ) المقتول عليه وهو جنة
للقتال ( 4 ) ، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة ، والثياب التي عليه ، والفرس
والبيضة والجوشن ، وما لا يد له ( 5 ) عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل
فغنيمة ، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها
سلبا أو غنيمة نظر .
ب : إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الإمام له ، وأن يقتل ( 6 ) حالة
الحرب ، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، وأن يغرر بنفسه ، فلو
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " بغير " .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " ولو ارتجعت " ، وفي ( د ) : " فإن ارتجعوها " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كل ما يد المقتول " .
( 4 ) في ( أ ) : " للقاتل " .
( 5 ) ليس في المطبوع و ( أ ) : " له " .
( 6 ) في ( أ ) : " يقتله " .