قتاله وضعفه .
ولا يسهم ( 1 ) للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ، ولا لغير الخيل من
الإبل والبغال والحمير .
وفي الإسهام ل " الحطم " وهو الذي ينكس ( 2 ) ، و " القحم " وهو
الكبير الهرم ، و " الضرع " وهو الصغير ، و " الأعجف " وهو المهزول ،
و " الرازح " وهو الذي لا حراك به ، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم
الانتفاع .
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة ، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد
انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها ، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو
باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له .
ولا يسهم ( 3 ) للمغصوب مع غيبة المالك ، وله الأجرة على الغاصب ، ومع
حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه فإن
قصر ( 4 ) وجب الإكمال ، ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك
حصته مع حضوره ، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال .
وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل ، وأرباب الصنائع - كالبقال والبيطار
والخياط والبزاز - إن قاتلوا أسهم لهم ، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك ، وإلا لم
يسهم لهم
. ولو غنمت السرية يشاركها ( 5 ) الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد ،
هامش
( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : " ولا سهم " .
( 2 ) في ( أ ) : " ينكسر " .
( 3 ) في المطبوع : " ولا سهم " .
( 4 ) في ( ب ) : " فإن قصر منه " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " شاركها " .