كالطب والأدب لم يجز تلفها ( 1 ) وهي غنيمة ، وغيرها كالزندقة والكفر
لا يجوز إبقاؤها ، وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط
غنيمة بخلاف غيره .
المطلب الثاني : في قسمة الغنيمة
تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ ، ثم بما يحتاج إليه
الغنيمة ( 2 ) من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ ، ثم
الخمس ، وتقسم أربعة ( 3 ) الأخماس الباقية بين المقاتلة ، ومن حضر القتال ( 4 )
وإن لم يقاتل ، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، والمدد المتصل بهم بعد
الغنيمة قبل القسمة ، والمريض ، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه .
للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة ، سواء قاتلوا في
البر أو البحر ، إستغنوا عن الخيل أو لا .
ولا يسهم ( 5 ) للعبيد ، ولا للنساء ، ولا للكفار ، ولا للإعراب ( 6 ) - وهم من
أظهر الإسلام ولم يصفه - وإن قاتلوا مع المهاجرين - على رأي - ، بل يرضخ
الإمام للجميع بحسب ( 7 ) المصلحة ، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " إتلافها " .
( 2 ) في ( أ ) : " ثم ما يحتاج الغنيمة إليه " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " وتقسم الأربعة الأخماس " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " القتال " .
( 5 ) في المطبوع و ( ب ) : " ولا سهم " .
( 6 ) في ( أ ، ب ) : " ولا النساء ولا الكفار ولا الأعراب " ، وفي ( ج ) : " ولا الكفار ولا الأعراب " ، وفي
( د ) : " ولا الأعراب " .
( 7 ) في ( ب ) : " على حسب " .