شبهه ( 1 ) ، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون .
ولو سبيت امرأة وولدها الصغير ، كره التفريق بينهما .
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب ( 2 ) قتله للجهل بحكم الإمام فيه ، فإن
قتله مسلم فهدر ، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة ، ويكره قتله
صبرا .
وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه ، فإن أسلم أحدهما تبعه ، ولو سبي
منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها
السالمة عن معارضة يقين النجاسة ( 3 ) .
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به ، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله
المنقول ، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ، ويتبعه أولاده الأصاغر
وإن كان فيهم حمل ، دون زوجاته وأولاده الكبار .
ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن
ادعى ( 4 ) استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ، ويعول على نبات ( 5 ) الشعر
الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب ، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو
سبق أو انقطع أخيرا ( 6 ) منه فذكر وبالعكس امرأة ، ولو اشتبه لم يجز قتله .
ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فإن قهر مولاه بالخروج
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وشبهه " .
( 2 ) في ( د ) : " لم يجز " .
( 3 ) في ( أ ) : " عن معارضته بيقين النجاسة " ، وفي ( ج ) : " عن يقين معارضة النجاسة " .
( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإنه ادعى " .
( 5 ) في المطبوع : " إنبات " .
( 6 ) في ( ب ) : " آخرا " .